من وجبت عليهِ ابنةُ مخاضٍ وليست عندهُ وعندهُ ابنةُ لبونٍ فإنَّها تؤخَذُ منهُ ويرُدُّ عليهِ السَّاعي شاتينِ أو عشرينَ درهَمًا .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/vAiN9j-Jby
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة