أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: مَن وهَبَ هِبةً لِصِلةِ رَحِمٍ، أو على وَجهِ صَدَقةٍ؛ فإنَّهُ لا يَرجِعُ فيها، ومَن وهَبَ هِبةً يَرى أنَّهُ إنَّما يُرادُ بها الثَّوابُ، فهو على هِبَتِهِ، يَرجِعُ فيها إنْ لم يَرْضَ منها
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/vBS8Kdk_j8
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة