لم يُحكَمْ عليهفيه انقطاع
سُئِلَ ابْنُ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ عن هذه الآيةِ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قال هذا رجلٌ مُسافِرٌ ومَعَهُ مالٌ فأدركَهُ قَدَرُهُ فإنْ وجدَ رَجُلَيْنِ مِنَ المسلمينَ دَفَعَ إليهِما تَرِكَتَهُ وأَشْهَدَ عليهما عَدْلَيْنِ مِنَ المسلمينَ .