صحيحإسناده حسن عند أهل العلم
في كُلِّ سائِمةِ إبِلٍ: أربَعينَ بنتَ لبونٍ، لا تُفَرَّقُ إبِلٌ عَن حِسابِها، مَن أعطاها مُؤتَجِرًا بها فلَه أجرُها، ومَن مَنَعَها فإنَّا آخِذوها وشَطرَ مالِه، عَزمةٌ مِن عَزَماتِ رَبِّنا، لا يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ مِنها شَيءٌ. .