لم يُحكَمْ عليهروي موقوفاً وهو أرجح.
عن ابنِ عمرَ قال : كنتُ أبيعُ الإبلَ بالبَقيعِ ، فأبيعُ بالدَّنانيرِ وآخذُ الدَّراهمَ ، وأبيعُ بالدَّراهمَ وآخذُ الدَّنانيرَ ، فأخبرتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال : إذا أخذتَ واحدًا منهما بالآخرِ فلا يُفارقُكَ وبينكَ وبينه بيعٌ .