لم يُحكَمْ عليه[فيه] قتادة لم يسمع من أبي قلابة. قاله الإمام أحمد وغيره. وقد اختلف فيه على همَّام وقتادة
نَهى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُباعَ الذَّهَبُ بالذَّهَبِ إلَّا وَزنًا، والوَرِقُ بالوَرِقِ إلَّا وَزنًا -تِبرُه وعَينُه-. وذَكَرَ الشَّعيرَ بالشَّعيرِ، والبُرَّ بالبُرِّ، ولا بأسَ بالشَّعيرِ بالبُرِّ يَدًا بيَدٍ، والشَّعيرُ أكثَرُهما. .