الرئيسيةفتح الباري بشرح صحيح البخاري12/329صحيح الإسنادإسناده صحيحعن عمرَ قالَ ليسَ الرَّجلُ بأمينٍ على نفسِهِ إذا سُجنَ أو أوثِقَ أو عذِّبَالراوي—المحدِّثابن حجر العسقلانيالمصدرفتح الباري بشرح صحيح البخاريالجزء/الصفحة12/329حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةزاد المعاد في هدي خير العبادصحيح عن عمرَ أنه قال ليس الرجلُ بأمينٍ على نفسِه إذا أوجعته أو ضربته أو أوثقتهعلل الأحاديثليست هذه الزيادة [ أي في قوله من ادعى...] عندنا محفوظة في حديث ثابت بن الضحاك أكبر وهمي أن الغلط من أبي غسان المسمعيليس على الرجلِ نذرٌ فيما لا يملكُ ، ولعنُ المؤمنِ كقتلِه ، ومن قتل نفسَه بشيءٍ عُذِّبَ به يومَ القيامةِ ، من ادَّعى دعوى كاذبةً ليتكثَّرَ بها ، لم يزده اللهُ إلا قِلَّةً ، ومن حلف على يمينِ صَبْرٍ فاجرةٍالجامع الصغيرصحيحليسَ على رجلٍ نذرَ فيما لا يملكُ، و لَعْنُ المؤمنِ كقتلِهِ، و منْ قتلَ نفسَهُ بشيءٍ عُذبَ به يومَ القيامةِ، و منْ حلفَ بملةٍ سوى الإسلامِ كاذبًا فهوَ كما قالَ، و منْ قذفَ مؤمنًا بكفرٍ فهو كقتلِهِصحيح الجامعصحيحليس على رجلٍ نذرٌ فيما لا يملِكُ ، ولعْنُ المؤمنِ كقتلِهِ ، ومن قَتَلَ نفسَه بشيءٍ عُذِّبَ به يومَ القيامَةِ ، ومن حلَفَ بملَّةٍ سوى الإسلامِ كاذِبًا فهو كما قال ، ومن قذَفَ مؤمِنًا بكفْرٍ فهو كقتْلِهِالجامع الصغيرليسَ على رجلٍ نذرَ فيما لا يملكُ، و لَعْنُ المؤمنِ كقتلِهِ ، و منْ قتلَ نفسَهُ بشيءٍ عُذبَ به يومَ القيامةِ، و منْ حلفَ بملةٍ سوى الإسلامِ كاذبًا فهوَ كما قالَ، و منْ قذفَ مؤمنًا بكفرٍ فهو كقتلِهِحلية الأولياءصحيح ثابت متفق عليه [أي:بين العلماء]ليس على رجلٍ نذرٌ فيما لا يملكُ ، ولعْنُ المؤمنِ كقتلِه ، ومن قتل نفسَه بشيءٍ في الدُّنيا عُذِّب به يومَ القيامةِ ، ومن حلف بملَّةٍ سوَى الإسلامِ كاذبًا فهو كما قال ، ومن قذف مؤمنًا بكفرٍ فهو كقتلِه
زاد المعاد في هدي خير العبادصحيح عن عمرَ أنه قال ليس الرجلُ بأمينٍ على نفسِه إذا أوجعته أو ضربته أو أوثقته
علل الأحاديثليست هذه الزيادة [ أي في قوله من ادعى...] عندنا محفوظة في حديث ثابت بن الضحاك أكبر وهمي أن الغلط من أبي غسان المسمعيليس على الرجلِ نذرٌ فيما لا يملكُ ، ولعنُ المؤمنِ كقتلِه ، ومن قتل نفسَه بشيءٍ عُذِّبَ به يومَ القيامةِ ، من ادَّعى دعوى كاذبةً ليتكثَّرَ بها ، لم يزده اللهُ إلا قِلَّةً ، ومن حلف على يمينِ صَبْرٍ فاجرةٍ
الجامع الصغيرصحيحليسَ على رجلٍ نذرَ فيما لا يملكُ، و لَعْنُ المؤمنِ كقتلِهِ، و منْ قتلَ نفسَهُ بشيءٍ عُذبَ به يومَ القيامةِ، و منْ حلفَ بملةٍ سوى الإسلامِ كاذبًا فهوَ كما قالَ، و منْ قذفَ مؤمنًا بكفرٍ فهو كقتلِهِ
صحيح الجامعصحيحليس على رجلٍ نذرٌ فيما لا يملِكُ ، ولعْنُ المؤمنِ كقتلِهِ ، ومن قَتَلَ نفسَه بشيءٍ عُذِّبَ به يومَ القيامَةِ ، ومن حلَفَ بملَّةٍ سوى الإسلامِ كاذِبًا فهو كما قال ، ومن قذَفَ مؤمِنًا بكفْرٍ فهو كقتْلِهِ
الجامع الصغيرليسَ على رجلٍ نذرَ فيما لا يملكُ، و لَعْنُ المؤمنِ كقتلِهِ ، و منْ قتلَ نفسَهُ بشيءٍ عُذبَ به يومَ القيامةِ، و منْ حلفَ بملةٍ سوى الإسلامِ كاذبًا فهوَ كما قالَ، و منْ قذفَ مؤمنًا بكفرٍ فهو كقتلِهِ
حلية الأولياءصحيح ثابت متفق عليه [أي:بين العلماء]ليس على رجلٍ نذرٌ فيما لا يملكُ ، ولعْنُ المؤمنِ كقتلِه ، ومن قتل نفسَه بشيءٍ في الدُّنيا عُذِّب به يومَ القيامةِ ، ومن حلف بملَّةٍ سوَى الإسلامِ كاذبًا فهو كما قال ، ومن قذف مؤمنًا بكفرٍ فهو كقتلِه