صحيحصحيح على شرط مسلم
عنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قال: الحَجُّ والعُمرةُ فَريضتانِ على النَّاسِ كُلِّهم إلَّا أهلَ مَكَّةَ؛ فإنَّ عُمْرَتَهُم طَوافُهُم فلْيَخرجوا إلى التَّنعيمِ، ثمَّ ليَدخُلوها، فوَاللهِ ما دَخَلها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلَّا حاجًّا أو مُعتَمِرًا. .