صحيححسن
لا يَحِلُّ للرَّجُلِ أن يُعْطيَ العَطَيَّةَ فيَرجِعَ فيها، إلَّا الوالِدَ فيما يُعْطي وَلَدَه، ومَثلُ الَّذي يُعْطي العَطِيَّةَ فيَرجِعُ فيها كمَثَلِ الكَلْبِ أكَلَ حتَّى إذا شَبِعَ قاءَ ثُمَّ رَجَعَ في قَيئِه. .
لا يَحِلُّ للرَّجُلِ أن يُعْطيَ العَطَيَّةَ فيَرجِعَ فيها، إلَّا الوالِدَ فيما يُعْطي وَلَدَه، ومَثلُ الَّذي يُعْطي العَطِيَّةَ فيَرجِعُ فيها كمَثَلِ الكَلْبِ أكَلَ حتَّى إذا شَبِعَ قاءَ ثُمَّ رَجَعَ في قَيئِه. .