الرئيسيةالمحلى9/409لم يُحكَمْ عليه[فيه] عمر بن راشد ساقطلا تَجوزُ شَهادةُ مِلَّةٍ عَلى مِلَّةٍ، إلَّا مِلَّةُ مُحمَّدٍ فإنَّها تَجوزُ عَلى غَيرِهِمْ. .الراويأبو هريرةالمحدِّثابن حزمالمصدرالمحلىالجزء/الصفحة9/409حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابط