لا حيْضَ دون ثلاثةِ أيَّامٍ ، ولا حيْضَ فوق عشرةٍ ، فما زاد على ذلك ؛ فهي مُستحاضةٌ ، فما زاد تتوضَّأُ لكلِّ صلاةٍ إلى أيَّامِ إقرائِها ، ولا نِفاسَ دون أسبوعَيْن ، ولا نِفاسَ فوق أربعين ، فإن رأت النُّفساءُ الطُّهرَ دون الأربعين ؛ صامت وصلَّت ، ولا يأتيها زوجُها إلَّا بعد الأربعين
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/vuQHmgs8t4
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة