صحيحصحيح
يؤمُّ القومَ أقرؤُهم لِكتابِ اللَّهُ فَإن كانَت قراءتُهُم سواءً فليَؤمَّهم أقدَمُهم هِجرةً فإن كانَتِ الهجرةُ سواءً فليَؤمَّهم أكبرُهم سنًّا ولا يؤمُّ الرَّجُلُ في أهلِهِ ولا في سُلطانِه ولا يجلِسْ علَى تَكرُمَتِه في بيتِه إلَّا بإذنٍ أو بإذنِهِ