الرئيسيةالبدر المنير2/469لم يُحكَمْ عليه[له طريقان أحدهما فيه علتان والأخرى] صححها غير واحدإذا أفضَى أحدُكم بيدِه إلى فرجِه ليس دونَها حجابٌ ولا سِترٌ فقد وَجب عليه الوضوءُ .الراويأبو هريرةالمحدِّثابن الملقنالمصدرالبدر المنيرالجزء/الصفحة2/469حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابط