عنِ ابنِ عباسٍ قال : إنَّما حَرُمَ من الميتَةِ ما يُؤْكَلُ مِنْها وهُوَ اللحمُ ، فأَمَّا الجِلدُ والسِّنُّ والعَظْمُ والشَّعْرُ والصُّوفُ فهو حلالٌ
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/wG8QkBZBFU
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة