لم يُحكَمْ عليهالاستسعاء الوارد في حديث أبي هريرة، فقد ذهب جمهور أئمة الحديث إلى أنه مدرج فيه، وأنه من قول أبي هريرة كما بينه بعض الرواة
ذِكْرُ الاسْتِسْعاءِ في حديثِ أبي هُريرةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ في حالةِ إعْسارِ المُعْتِقِ عَنْ ثَمَنِ نصيبِ شريكِهِ. .