صحيحصحيح
عن أبي هريرةَ، أنَّه قال: نهى عن بيعتَينِ: الملامسةِ والمُنابذةِ. أما المُلامسةُ فأن يلمِسَ كلُّ واحدٍ منهما ثوبَ صاحبِه بغير تأمُّلٍ. والمُنابذةُ: أن ينبِذَ كلُّ واحدٍ منهما ثوبَه إلى الآخرِ، ولم ينظُرْ واحدٌ منهما إلى ثوبِ صاحبِه. .
عن أبي هريرةَ، أنَّه قال: نهى عن بيعتَينِ: الملامسةِ والمُنابذةِ. أما المُلامسةُ فأن يلمِسَ كلُّ واحدٍ منهما ثوبَ صاحبِه بغير تأمُّلٍ. والمُنابذةُ: أن ينبِذَ كلُّ واحدٍ منهما ثوبَه إلى الآخرِ، ولم ينظُرْ واحدٌ منهما إلى ثوبِ صاحبِه. .