لم يُحكَمْ عليهأخرجه في صحيحه
أيُّما امرأةٍ نَكحَت بغيرِ إذنِ وليِّها فنكاحُها باطلٌ - مرَّتينِ - ولها ما أعطاها بما أصاب منها، فإن كانت بينهما خصومةٌ فذاك إلى السُّلطانِ والسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له
أيُّما امرأةٍ نَكحَت بغيرِ إذنِ وليِّها فنكاحُها باطلٌ - مرَّتينِ - ولها ما أعطاها بما أصاب منها، فإن كانت بينهما خصومةٌ فذاك إلى السُّلطانِ والسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له