[ كتب عمر إلى حذيفة ] أيما رجل أسلم قبل أن تضع الخراج على أرضه وعلى رأسه فخذ من أرضه العشر والغ عن رأسه ، ولا تأخذ من مسلم خراجا وأيما رجل أسلم بعدما وضعت الخراج على أرضه ورأسه فخذ من أرضه فإنا قد أحرزنا أرضه في شركه قبل أن يسلم
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/wYrHDJTVNP
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة