لم يُحكَمْ عليهأخرجه في صحيحه
وقتُ الظُّهرِ إذا زالتِ الشَّمسُ وكان ظلُّ الرَّجُلِ كطولِه ما لم يحضُرِ العصرُ ووقتُ العصرِ ما لم تصفَرَّ الشَّمسُ ووقتُ العِشاءِ إلى شَطرِ اللَّيلِ أو نصفِ اللَّيلِ ووقتُ الفجرِ ما لم تطلُعِ الشَّمسُ
وقتُ الظُّهرِ إذا زالتِ الشَّمسُ وكان ظلُّ الرَّجُلِ كطولِه ما لم يحضُرِ العصرُ ووقتُ العصرِ ما لم تصفَرَّ الشَّمسُ ووقتُ العِشاءِ إلى شَطرِ اللَّيلِ أو نصفِ اللَّيلِ ووقتُ الفجرِ ما لم تطلُعِ الشَّمسُ