صحيحصحيح
لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ، يشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللَّهِ، إلَّا في إحدى ثلاثٍ : رجلٌ زنى بعدَ إحصانٍ، فإنَّهُ يُرجَمُ، ورجلٌ خرَجَ محاربًا باللَّهِ ورسولِهِ، فإنَّهُ يُقتَلُ، أو يُصلَبُ، أو يُنفَى منَ الأرضِ، أو يقتُلُ نفسه فيُقتَلُ بِها . .