يُقطَعُ السارقُ في ثمنِ المِجَنِّ ، وكان ثمنُ المجنِّ على عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، دينارًا ، أو عشرةَ دارهمَ
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/x7QSMIFiaU
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة