لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ تعالى عنهُ، قالَ في مُحرِمٍ بِحَجَّةٍ أصابَ امرَأتَهُ يَعني وَهيَ مُحْرِمَةٌ قالَ : يَقضيانِ حَجَّهما وعليهِما الحجُّ مِن قابلٍ مِن حيثُ كانا أحرَما، ويفتَرِقانِ حتَّى يُتمَّا حجَّهما قالَ : وقالَ عطاءٌ : وعليهِما بدَنةٌ أن أطاعَتهُ أوِ استَكْرَهَها فإنَّما علَيهِما بَدنةٌ واحِدةٌ .