لم يُحكَمْ عليهفي إسناده اختلاف
إذا أقرَض أحَدُكم قَرْضًا فأهدى إليه أو حمَله على الدَّابَّةِ فلا يركَبْها ولا يقبَلْه، إلَّا أن يكونَ جرى بَيْنَه وبَيْنَه قبْلَ ذلكَ. .
إذا أقرَض أحَدُكم قَرْضًا فأهدى إليه أو حمَله على الدَّابَّةِ فلا يركَبْها ولا يقبَلْه، إلَّا أن يكونَ جرى بَيْنَه وبَيْنَه قبْلَ ذلكَ. .