صحيح[صحيح]
كُنتُ مع ابنِ عَبَّاسٍ إذ قال زَيدُ بنُ ثابِتٍ: تُفتي أن تَصدُرَ الحائِضُ قَبلَ أن يَكونَ آخِرُ عَهدِها بالبَيتِ؟ فقال له ابنُ عَبَّاسٍ: إمَّا لا فسَل فُلانةَ الأنصاريَّةَ، هل أمَرَها بذلك رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ قال: فرَجَعَ زَيدُ بنُ ثابِتٍ إلى ابنِ عَبَّاسٍ يَضحَكُ وهو يقولُ: ما أراكَ إلَّا قد صَدَقتَ. .