لم يُحكَمْ عليه[مختلف في رفعه إلى النَّبيّ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ولهذا الاختلاف تركه البخاري ومسلم ولم يخرجاه]
أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قالَ: "إنَّ الوِتْرَ حَقٌّ، فمَن شاءَ أَوتَرَ بخَمْسٍ، ومَن شاءَ أَوتَرَ بثَلاثٍ، ومَن شاءَ أَوتَرَ بواحِدةٍ". .