صحيح[صحيح]
حديثُ جابرِ بنِ سمرةَ وحديثُ البراءِ بنِ عازبٍ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الوضوءِ مِن لحومِ الإبلِ [يعني حديث: أنَّ رجُلًا سأَل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أتوَضَّأُ من لحُومِ الغنَمِ ؟ قال: إنْ شِئتَ فتَوَضَّأْ ، وإنْ شِئتَ فلا تتوَضَّأْ ، قال: أتوَضَّأُ من لحُومِ الإبِلِ ؟ قال: نَعَمْ ، فتوَضَّأْ مِن لحُومِ الإبِلِ ، قال: أُصَلِّي في مَرابِضِ الغنَمِ ؟ قال: نَعَمْ ، قال: أُصَلِّي في مَبارِكِ الإبِلِ ؟ قال: لا] [وحديث البراء: سُئِل النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الوُضوءِ من لحُومِ الإبِلِ ، فأمَر به ، وسُئِل عنِ الصلاةِ في مَبارِكِ الإبِلِ فنَهي عنها] .