الرئيسيةالأحكام الوسطى3/ 145لم يُحكَمْ عليه[فيه ] بقية وعَبْد اللهِ بن عمر تقدم الكلام [فيهما]لا نِكاحَ إلَّا بإذْنِ الرَّجُلِ والمَرْأةِ. .الراويأبو هريرةالمحدِّثعبد الحق الإشبيليالمصدرالأحكام الوسطىالجزء/الصفحة3/ 145حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابط