صحيحروى مرسلاً وموصولاً وهو صحيح
إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ فلم يدرِ كَم صلَّى ، أثلاثاً أم أربعاً ؟ فليصلِّ رَكْعةً ، وليسجُدْ سَجدَتينِ وَهوَ جالسٌ ، قبلَ التَّسليمِ فإن كانتِ الرَّكعةُ الَّتي صلَّى خامسةً ، شفعَها بِهاتينِ السَّجدتينِ . وإن كانَت رابعةً ، فالسَّجدتانِ تَرغيمٌ للشَّيطانِ .