لم يُحكَمْ عليههذا وإن كان في حكم المنقطع فإن له شاهدا من وجه آخر
[عن] يوسف بن ماهك قال: كنت أكتب لفلان نفقة أيتامٍ كان وَلِيَّهم، فغالطوه بألف درهم، فأدّاها إليهم، فأدركتُ له من أموالهم مثلها، فقلت: اقبض الألف الذي ذهبوا به منك، قال: لا، حدّثني أبي، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولأدِّ الأمانةَ إلى من ائتمنَك ولا تخنْ من خانَك .