لم يُحكَمْ عليهرواه الحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه. وليس كما قال
فرض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ زكاةَ الفطرِ طُهرةً للصائمِ من اللغوِ والرفثِ ، وطُعمةً للمساكينِ ، مَن أدَّاها قبلَ الصلاةِ فهي زكاةٌ مقبولةٌ ، ومَن أدَّاها بعدَ الصلاةِ فهي صدقةٌ من الصدقاتِ