لم يُحكَمْ عليه[فيه] زياد أبو يحيى الأنصاري ومحمد بن أبي موسى ذكره ابن حبان في الثقات وبقية رجاله رجال الصحيح
قلتُ لأُبَيِّ بنِ كَعْبٍ لو مِتْنَ نساءُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كلُّهنَّ كان يحِلُّ له أنْ يَتَزَوَّجَ قال وما يُحَرِّمُ ذلِكَ عليه قال قلْتُ لقولِه لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ قال إنما أُحِلَّ لِرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ضَرْبٌ مِنَ النِّساءِ