صحيح[فيه] حفص بن عمر بن الصباح الرقي وثقه ابن حبان ، وبقية رجاله رجال الصحيح
أنه قال عند النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بئس الشيءُ الإمارةُ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نعمَ الشيءِ الإمارةُ لمن أخذها بحقِّها وبئس الشيءُ الإمارةُ لمن أخذها بغيرِ حقِّها تكون عليه حسرةً يومَ القيامةِ .