صحيحاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
اللَّهُ ورسولُهُ حرَّمَ بيعَ الخمرِ والميتةِ، والخِنزيرِ، والأصنامِ ، فقيلَ: يا رسولَ اللَّهِ أرأيتَ شُحوم الميتةِ فإنَّهُ يُطلَى بِها السُّفنُ، وتُدهَنُ بِها الجلودُ ويَستصبِحُ بِها النَّاسُ قالَ: لا ، هوَ حَرامٌ، ( فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ) قاتلَ اللَّهُ اليَهودَ إنَّ اللَّهَ لمَّا حرَّمَ علَيهِم شحومَها أجملوهُ ثمَّ باعوهُ فأَكَلوا ثمنَهُ