لم يُحكَمْ عليه[فيه] هلال بن ميمون قال أبو أحمد بن عدي : عامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه
الصلاةُ في جماعةٍ تعدلُ خمسًا وعشرين صلاةً, فإذا صلاها في فلاةٍ فأتم رُكُوعَها وسجودَها بلغتْ خمسين صلاةً. .
الصلاةُ في جماعةٍ تعدلُ خمسًا وعشرين صلاةً, فإذا صلاها في فلاةٍ فأتم رُكُوعَها وسجودَها بلغتْ خمسين صلاةً. .