الرئيسيةتخريج المسند لشعيب15095صحيحصحيحمَن كان بَينَه وبَينَ أخيه مُزارَعةٌ، فأرادَ أنْ يَبيعَها فلْيَعْرِضْها على صاحِبِه، فهو أحَقُّ بها بالثَّمَنِ. .الراويجابر بن عبداللهالمحدِّثشعيب الأرناؤوطالمصدرتخريج المسند لشعيبالجزء/الصفحة15095حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابط