الرئيسيةالأوسط لابن المنذر9/396صحيحروي ذلك عن عُمَر، وليس بثابت عنهأثَرٌ عن عُمَرَ إذا نكَحَهَا وهو مُظاهِرٌ منها قَبْلَ أن يَنكِحَها فعليه كفَّارةُ الظِّهارِ. .الراوي—المحدِّثابن المنذرالمصدرالأوسط لابن المنذرالجزء/الصفحة9/396حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابط