لم يُحكَمْ عليه[فيه عمر بن عبد الله ذكر من جرحوه]
من التقطَ لُقَطَةً يسيرةً درهمًا أو حبلًا أو شبهَ ذلك فليُعَرِّفْهُ ثلاثةَ أيامٍ ، فإن كان فوقَ ذلك فليُعَرِّفْهُ سبعةَ أيامٍ .
من التقطَ لُقَطَةً يسيرةً درهمًا أو حبلًا أو شبهَ ذلك فليُعَرِّفْهُ ثلاثةَ أيامٍ ، فإن كان فوقَ ذلك فليُعَرِّفْهُ سبعةَ أيامٍ .