حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K
صحيح[صحيح]
قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالشُّفعةِ في كُلِّ شِركةٍ لَم تُقسَمْ -رَبعةٍ، أو حائِطٍ- لا يَحِلُّ له أن يَبيعَ حتَّى يُؤذِنَ شَريكَه، فإن شاءَ أخَذَ، وإن شاءَ تَرَكَ، فإذا باعَ ولَم يُؤذِنْه فهو أحَقُّ به. .
الراويجابر بن عبدالله
المحدِّثمسلم
المصدرصحيح مسلم
الجزء/الصفحة1608