لم يُحكَمْ عليهفيه إبراهيم بن هدبة وما كان للمصنف ذكره في كتابه هذا
أيُّما امرأةٍ خرَجتْ مِن بيتِها بغيرِ إذنِ زوجِها، كانت في سَخَطِ اللهِ تعالى حتَّى تَرجِعَ إلى بيتِها، أو يَرضَى عنها زوجُها. .
أيُّما امرأةٍ خرَجتْ مِن بيتِها بغيرِ إذنِ زوجِها، كانت في سَخَطِ اللهِ تعالى حتَّى تَرجِعَ إلى بيتِها، أو يَرضَى عنها زوجُها. .