لم يُحكَمْ عليهخطأ من وجهين: أحدهما: رفعه وإنما هو من قول ابن عمر، والآخر: قوله: نصف صاع، وإنما قال ابن عمر: مداً من حنطة،وروي من وجه آخر ليس فيه ذكر الصاع
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الَّذي يموتُ وعليه رمضانَ ولم يقضِه ، قال : يُطعمُ عنه لكلِّ يومٍ نصفَ صاعٍ من بُرٍّ .