الرئيسيةخلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام2/933صحيح الإسنادإسناده على شرط الشيخين كان يأخذُ الغُسلَ عن أمِّ عطيَّةَ : ( يَغسِلُ بالسِّدرِ مرَّتينِ ، والثَّالثةَ بالماءِ والكافورِ )الراويمحمد بن سيرينالمحدِّثالنوويالمصدرخلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلامالجزء/الصفحة2/933حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةصحيح سنن أبي داودصحيحعن محمَّدِ بنِ سيرينَ ، أنَّهُ كانَ يأخذُ الغُسلَ ، عن أمِّ عطيَّةَ ، يغسِلُ بالسِّدرِ مرَّتَينِ ، والثَّالثةَ بالماءِ والكافورِسنن أبي داودسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] عن محمد بن سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية يغسل بًالسدر مرتين والثالثة بًالماء والكافورشرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرةأصح من غيره قال أبو الحارثِ : سأَلْتُ أبا عبدِ اللهِ عنِ الْمُحْرمِ إذا ماتَ يُغَسَّلُ كمَا يُغَسَّلُ الحلالُ أو يُغَسَّلُ بالسدرِ والماءِ ؟ قال : يُغَسَّلُ بالماءِ والسدرِ ، حدَّثَنا ابنُ عباسٍ عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اغْسِلُوهُ بماءٍ وَسِدْرٍ ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ، وَصحيح مسلمصحيحسألتُ سليمانَ بنَ يسارٍ عن المَنِيِّ يصيبُ ثوبَ الرجلِ . أيغسلُه أم يغسلُ الثوبَ ؟ فقال : أخبَرَتْني عائشةُ ؛ أن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم كان يغسلُ المَنِيَّ ثم يخرجُ إلى الصلاةِ في ذلك الثوبِ . وأنَا أنظرُ إلى أَثَرِ الغَسْلِ فيه .صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانأخرجه في صحيحهدخَل علينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ونحنُ نُغسِّلُ ابنتَه فقال: ( اغسِلْنَها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثرَ مِن ذلك إنْ رأَيْتُنَّ ذلك بماءٍ وسِدْرٍ واجعَلْنَ في الآخرةِ كافورًا أو شيئًا مِن كافورٍ فإذا فرَغْتُنَّ فآذِنَّني قالت: فلمَّا فرَغْنا آذَنَّاه قالت: فألقى إلينا حِقصحيح سنن النسائيإسناده صحيحأنَّ عمرَ، سأل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، عن الغسلِ من الجنابةِ، - واتسقتِ الأحاديث على هذا -، يبدأ فيفرغُ على يدِه اليمنى، مرتين أو ثلاثًا، ثم يدخل يدَه اليُمنى في الإناءِ، فيصب بها على فرجِه، ويدُه اليسرى على فرجه، فيغسل ما هنالك، حتى ينقيَه . ثم يضع يدَه اليُسرى عل
صحيح سنن أبي داودصحيحعن محمَّدِ بنِ سيرينَ ، أنَّهُ كانَ يأخذُ الغُسلَ ، عن أمِّ عطيَّةَ ، يغسِلُ بالسِّدرِ مرَّتَينِ ، والثَّالثةَ بالماءِ والكافورِ
سنن أبي داودسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] عن محمد بن سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية يغسل بًالسدر مرتين والثالثة بًالماء والكافور
شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرةأصح من غيره قال أبو الحارثِ : سأَلْتُ أبا عبدِ اللهِ عنِ الْمُحْرمِ إذا ماتَ يُغَسَّلُ كمَا يُغَسَّلُ الحلالُ أو يُغَسَّلُ بالسدرِ والماءِ ؟ قال : يُغَسَّلُ بالماءِ والسدرِ ، حدَّثَنا ابنُ عباسٍ عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اغْسِلُوهُ بماءٍ وَسِدْرٍ ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ، وَ
صحيح مسلمصحيحسألتُ سليمانَ بنَ يسارٍ عن المَنِيِّ يصيبُ ثوبَ الرجلِ . أيغسلُه أم يغسلُ الثوبَ ؟ فقال : أخبَرَتْني عائشةُ ؛ أن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم كان يغسلُ المَنِيَّ ثم يخرجُ إلى الصلاةِ في ذلك الثوبِ . وأنَا أنظرُ إلى أَثَرِ الغَسْلِ فيه .
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانأخرجه في صحيحهدخَل علينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ونحنُ نُغسِّلُ ابنتَه فقال: ( اغسِلْنَها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثرَ مِن ذلك إنْ رأَيْتُنَّ ذلك بماءٍ وسِدْرٍ واجعَلْنَ في الآخرةِ كافورًا أو شيئًا مِن كافورٍ فإذا فرَغْتُنَّ فآذِنَّني قالت: فلمَّا فرَغْنا آذَنَّاه قالت: فألقى إلينا حِق
صحيح سنن النسائيإسناده صحيحأنَّ عمرَ، سأل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، عن الغسلِ من الجنابةِ، - واتسقتِ الأحاديث على هذا -، يبدأ فيفرغُ على يدِه اليمنى، مرتين أو ثلاثًا، ثم يدخل يدَه اليُمنى في الإناءِ، فيصب بها على فرجِه، ويدُه اليسرى على فرجه، فيغسل ما هنالك، حتى ينقيَه . ثم يضع يدَه اليُسرى عل