صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
كانَت لرِجالٍ فُضولُ أرَضينَ، فكانوا يُؤاجِرونَها على الثُّلُثِ والرُّبُعِ والنِّصفِ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن كانَت له أرضٌ فليَزرَعْها، أو ليَمنَحْها أخاه، فإن أبى فليُمسِكْ أرضَه .
كانَت لرِجالٍ فُضولُ أرَضينَ، فكانوا يُؤاجِرونَها على الثُّلُثِ والرُّبُعِ والنِّصفِ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن كانَت له أرضٌ فليَزرَعْها، أو ليَمنَحْها أخاه، فإن أبى فليُمسِكْ أرضَه .