الرئيسيةالبدر المنير8/264صحيحصحيحعن ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أنه قال : عدةُ أمِّ الولدِ إذا هلَك سيِّدُها حيضةٌ ، واستبراؤُها بقُرءٍ واحدٍالراوينافع مولى ابن عمرالمحدِّثابن الملقنالمصدرالبدر المنيرالجزء/الصفحة8/264حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالإقناع[ثابت]عن ابنِ عمرَ: عِدَّةُ أمِّ الولدِ إذا تُوفِّيَ عنها سيِّدُها حَيْضةٌالسنن الكبرىإسناده ضعيف سُئِل ابنُ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ عن عدةِ أمِّ الولدِ ؟ فقال : حيضةٌ ، فقال رجلٌ : إن عثمانَ رضيَ اللهُ عنهُ كان يقولُ : ثلاثةُ قُروءٍ ، فقال : عثمانُ رضيَ اللهُ عنهُ خيرُنا وأعلمُنانصب الراية لأحاديث الهدايةغريب عن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّهُ قال عدَّةُ أم الولدِ ثلاثُ حِيَضٍفتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرامفيه علتانعن عمرِو بنِ العاصِ رضي الله عنه قال: لا تُلبِّسوا علينا سُنةَ نبيِّنا، عدةُ أمِّ الولدِ إذا تُوُفِّيَ عنها سيدُها أربعة أشهرٍ وعشرًا.سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام[فيه] قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص ولم يسمع منه وله علة هي الاضطراب عن عمرِو بنِ العاصِ رضِي اللهُ عنه قال لا تُلبِّسوا علينا سُنَّةَ نبيِّنا عُدَّةُ أمِّ الولدِ إذا تُوفِّي عنها سيِّدُها أربعةُ أشهرٍ وعشرًابلوغ المرام من أدلة الأحكامأعل بالانقطاععَن عمرِو بنِ العاصِ رضيَ اللَّهُ تعالى عنهُ قالَ: لا تُلبِسوا علَينا سُنَّةَ نبيِّنا عدَّةُ أمِّ الولدِ ، إذا توُفِّيَ عنها سيِّدُها ، أربعةُ أشهرٍ وعشرًا
السنن الكبرىإسناده ضعيف سُئِل ابنُ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ عن عدةِ أمِّ الولدِ ؟ فقال : حيضةٌ ، فقال رجلٌ : إن عثمانَ رضيَ اللهُ عنهُ كان يقولُ : ثلاثةُ قُروءٍ ، فقال : عثمانُ رضيَ اللهُ عنهُ خيرُنا وأعلمُنا
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرامفيه علتانعن عمرِو بنِ العاصِ رضي الله عنه قال: لا تُلبِّسوا علينا سُنةَ نبيِّنا، عدةُ أمِّ الولدِ إذا تُوُفِّيَ عنها سيدُها أربعة أشهرٍ وعشرًا.
سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام[فيه] قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص ولم يسمع منه وله علة هي الاضطراب عن عمرِو بنِ العاصِ رضِي اللهُ عنه قال لا تُلبِّسوا علينا سُنَّةَ نبيِّنا عُدَّةُ أمِّ الولدِ إذا تُوفِّي عنها سيِّدُها أربعةُ أشهرٍ وعشرًا
بلوغ المرام من أدلة الأحكامأعل بالانقطاععَن عمرِو بنِ العاصِ رضيَ اللَّهُ تعالى عنهُ قالَ: لا تُلبِسوا علَينا سُنَّةَ نبيِّنا عدَّةُ أمِّ الولدِ ، إذا توُفِّيَ عنها سيِّدُها ، أربعةُ أشهرٍ وعشرًا