نتائج البحث عن
«"أوقية" وزاد فيه فذلك خمسمائة درهم فهذا صداق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -»· 15 نتيجة
الترتيب:
عنْ أبي سَلَمَةَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، أنَّه سألَ عائشةَ زوْجَ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: كمْ أصَدَقَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أزواجَهُ؟ قالتْ: كان صَداقُهُ لأزواجِهِ [اثنتَيْ عَشْرَةَ] أوقيةً ونَشًّا، قالتْ: تَدْرِي ما النَّشُّ؟ قالتْ: قُلْتُ: لا، قالَتْ: نِصْفُ أُوقيَّةٍ، فذلِكَ خَمْسُ مائةِ دِرْهمٍ، فهذا صَداقُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لأزواجِهِ. .
سَألتُ عائِشةَ زَوجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: كَم كان صَداقُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ قالت: كان صَداقُه لأزواجِه ثِنتَي عَشرةَ أوقيَّةً ونَشًّا، قالت: أتَدري ما النَّشُّ؟ قال: قُلتُ: لا، قالت: نِصفُ أوقيَّةٍ، فتلك خَمسُ مِائةِ دِرهَمٍ، فهذا صَداقُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأزواجِه. .
عَن أبي سَلَمةَ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ، قال: سَألتُ عائِشةَ، كَم كان صَداقُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ قالت: كان صَداقُه لأزواجِه اثنَتَي عَشرةَ أوقيَّةً ونَشًّا، قالت: أتَدري ما النَّشُّ؟ قُلتُ: لا، قالت: نِصفُ أوقيَّةٍ، فتلك خَمسُ مِائةِ دِرهَمٍ، فهذا صَداقُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأزواجِه .
ذكَرَ بإسنادِهِ مِثلَهُ [أي: حَديثَ: سألْتُ عائِشةَ عن صَداقِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نِساءَه، فقالت: اثنَتَي عَشرةَ أوقِيَةً ونشًّا، قُلتُ لها: وما النَّشُّ؟ قالت: نِصفُ أوقيَّةٍ]، وزادَ فيه: هكذا كان صَداقُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نِساءَهُ وبَناتِهِ. .
سَألْتُ عائشةَ كَمْ كان صَداقُ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أزْواجَه؟ فقالتْ: كان صَداقُه اثنَتيْ عَشْرَ أُوقيَّةً ونَشًّا، قالتْ: هل تَدري ما النَّشُّ؟ هو نِصفُ الأُوقيَّةِ، فذلك خَمسُ مِئةِ دِرهمٍ. .
جرَتِ السنةُ من رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في صداقِ النساءِ اثنا عشرَ أوقيّةٍ الأوقِيّةُ أربعونَ درهما فذلكَ ثمانونُ وأربعمائةِ درهمٍ وجَرَتِ السنةُ من رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الغُسلِ من الجنابةِ صاعٌ والوُضوءُ رطلينِ والصاعُ ثمانيةُ أرطالٍ وجرتِ السنةُ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجتِ الأرضُ الحنطةُ والشعيرُ والزبيبُ والتمرُ إذا بلغَ خمسةَ أوسقٍ الوسقُ ستونَ صاعا فذلك ثلاثمائةِ صاعٍ بهذا الصاعِ الذي جرتْ به السنةُ .
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سألتُ عائشةَ عن ذلك ؟ فقالت : فعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم على اثنتى عشرةَ أوقيةٍ وَنَشٌ، وذلك خمسمائةِ درهمٍ .
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سأَلتُ عائشةَ: كَم كانَ صداقُ نِساءِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ؟ قالَت: كانَ صداقُهُ في أزواجِهِ اثنتَي عَشرةَ أوقيَّةً ونَشًّا، هل تدري ما النَّشُّ؟ هوَ نِصفُ أوقيَّةٍ ، وذلِكَ خمس مائة درهمٍ .
جَرَتِ السُّنَّةُ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في صَداقِ النِّساءِ اثْنا عَشَرَ أُوقيَّةً، والوَقيَّةُ أربَعونَ دِرهَمًا، فذلك ثَمانونَ وأربَعُ مِئَةٍ، وجَرَتِ السُّنَّةُ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الغُسلِ من الجَنابَةِ صاعٌ، والوضوءُ رَطْلينِ، والصَّاعُ ثَمانيةُ أرْطالٍ، وجَرَتِ السُّنَّةُ فيما أخَرَجتِ الأرضُ من الحِنطَةِ والشَّعيرِ والزَّبيبِ والتَّمرِ إذا بَلَغَ خَمسَةَ أوْسُقٍ، والوَسْق سِتَّونَ صاعًا؛ فذلك ثَلاثُ مِئَةِ صاعٍ بهذا الصَّاعِ الذي جَرَتْ به السُّنَّةُ، وجَرَتِ السُّنَّةُ منه يعني النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه ليس فيما دونَ خَمسَةِ أوْسُقٍ زَكاةٌ، والوَسْق سِتَّونَ صاعًا بهذا الصَّاعِ؛ فذلك ثَلاثُ مِئَةِ صاعٍ. .
سألتُ عائِشَةَ عن صَداقِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نِساءَهُ، فقالتِ: اثنَتَيْ عَشْرةَ أُوقيَّةً ونَشًّا. قُلتُ لها: ما النَّشُّ؟ قالت: نِصفُ أُوقيَّةٍ. .
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ عُمرَ بنَ الخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ، ثُمَّ قالَ: أَيُّها النَّاسُ، أَقلُّوا مُهورَ النِّساءِ؛ فإنَّ كَثرةَ مُهورِهِنَّ لوْ كان تَقْوى عندَ اللهِ ومَكرُمَةً في الدُّنيا كان أَولاكُم بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ما عَلِمْنا أَعْطى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ امرأةً مِن نِسائِهِ أَكْثَرَ مِنِ اثنتيْ عَشْرَ أُوقيَّةً. والأُوقيَّةُ أَربعونَ دِرهمًا، فذلك ثمانونَ وأربعُ مائةِ دِرهمٍ، وذلك أَغْلى ما كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَمْهَرَ، فلا أَعْلَمَنَّ أَحدًا زادَ على أربعِ مائةِ دِرهَمٍ. .
عنْ أبي سَلَمَةَ، قالَ: سَألْتُ عائشةَ عنْ صَداقِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالتْ: ثِنْتا عَشْرَةَ أُوقيَّةً ونَشٌّ. فقلتُ: ما نَشٌّ؟ قالتْ: نِصفُ أَوقيَّةٍ. .
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سأَلْتُ عائشةَ رضِي اللهُ عنها عن صَدَاقِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قالت: ثِنْتا عَشْرةَ أُوقيَّةً ونَشٌّ، فقلتُ: وما نَشٌّ؟ قالت: نِصْفُ أُوقيَّةٍ . .
نْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سألتُ عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنها، عن صداقِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، قالَت : ثِنتا عشرةَ أوقيَّةً ونشٌّ، فقلتُ : وما نشٌّ ؟ قالت : نصفُ أوقيَّةٍ .
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الشغارِ وعن بيعِ الْمَجْرِ وعن بيعِ الغرَرِ وعن بيعِ كالئٍ بكالئٍ وعن بيعِ آجلٍ بعاجلٍ ، قال والْمَجْرُ ما في الأرحامِ والغررُ أن تَبيعَ ما ليس عندكَ وكالئٌ بكالئٍ دَيْنٌ بِدَيْنٍ والآجِلُ بعاجلٍ أن يكونَ لكَ على الرجلِ ألفُ درهمٍ فيقولُ الرجلُ أُعَجِّلُ لَكَ خمسمائَةٍ ودعِ البقيَّةَ والشغارُ أن تُنْكَحَ المرأةُ بالمرأَةِ ليس بينَهما صداقٌ .
لا مزيد من النتائج