نتائج البحث عن
«" لا تحل له ؛ هي مرسلة " ، قلت : أكان ابن عباس يقرأها : " وأمهات نسائكم اللاتي»· 15 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما، قالَ: حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سبعٌ، ومِنَ الصِّهْرِ سبعٌ، ثُمَّ قَرَأَ هذه الآيةَ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء: 23]؛ هذا مِنَ النَّسَبِ. {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِن أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: 23]، {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22]. .
قال: كانت عِندي امرأةٌ، وقد ولَدَت لي، فتُوفِّيَت، فوجَدْتُ عليها، فلَقيتُ عليَّ بنَ أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال لي: ما لكَ؟ قُلْتُ: تُوفِّيَتِ المرأةُ، قال: لها ابنةٌ؟ قُلْتُ: نَعم، قال: كانت في حِجْرِكَ؟ قُلْتُ: لا، هي في الطائفِ، قال: فانْكِحْها، قُلْتُ: فأين قولُه تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ} [النساء: 23]؟ قال: إنَّها لم تكُنْ في حِجْرِكَ، وإنَّما ذلك إذا كانت في حِجْرِكَ. .
سُئِلَ نافعٌ: أَكانَ ابنُ عُمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ يسجُدُ في الحجِّ سَجدَتينِ ؟ قالَ: ماتَ ابنُ عمرَ ولم يقرَأها ، ولَكِنَّهُ كانَ يَسجُدُ في وَالنَّجْمِ ، وفي اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ .
. . . فقال ابنُ عباسٍ ما هذا أردتُ وما بهذا أفتيتُ إنَّ المُتعةَ لا تحلُّ إلا لمُضطرٍ ألا إنما هي كالميتةِ والدمِ ولحمِ الخنزيرِ .
[ عن ] سعيد ِبنِ جُبيرٍ قال : قلتُ لابنِ عبَّاسٍ لقد سارتْ بفُتياكَ الرُّكبانُ ، وقال فيها الشُّعراءُ ، يعني في المُتعةِ . فقال : واللهِ ما بهذا أَفتيتُ وما هي إلَّا كالميتةِ لا تحلُّ إلَّا للمضطرِّ .
عن ابنِ عباسٍ قال : لا تحلُّ الرُّقبى ، ولا العُمْرى ، فمن أعمر شيئًا فهو له ، ومن أرقب شيئًا فهو له .
إنَّه تأتيني كتبٌ مِنْ أُناسٍ لا أُحبُّ أنْ يَقرأَها كلُّ أحدٍ ، فهلْ تستطيعَ أنْ تَعلَّمَ كتابَ السريانيةِ ؟ قال : قلتُ : نعمْ ، قال : فتعلمتُها في سبعَ عشرةَ . فكنتُ أكتبُ لهُ إذا كَتبَ ، وأقرأُ لهُ إذا كُتِبَ إليهِ .
عن عَبدِ اللَّهِ بنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بنِ عبَّاسٍ قالَ: كنَّا جُلوسًا في فِتيانٍ مِن بَني هاشِمٍ إلى ابنِ عبَّاسٍ فقالَ لَهُ رجلٌ: أكانَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يَقرأُ في الظُّهرِ والعَصرِ ؟ قالَ: لا . قالَ: فلعلَّهُ كانَ يقرأُ فيما بينَهُ وبينَ نفسِهِ وفي حديثِ سَعيدٍ، قالَ: لا، وفي حَديثِ حمَّادٍ هيَ شرٌّ مِنَ الأولى . ثمَّ قالَ: كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عبدًا للَّهِ أمرَهُ اللَّهُ عزَّ وجلَّ فبلَّغَ واللَّهِ ما أمَرهُ بِهِ .
كنا جلوسًا عندَ ابنِ عباسٍ ، فسأله رجلٌ : أكان رسولُ اللهِ يَقرَأُ في الظهرِ والعصرِ ؟ فقال : لا لا لا ... .
قُلتُ لِابنِ عَبَّاسٍ في الإقعاءِ، قالَ: هي سُنَّةٌ، قُلتُ: إنَّا نَراهُ جَفاءً، فقالَ ابن عَبَّاسٍ: إنَّها السُّنَّةُ. .
عن ابنِ عباسٍ أن النارَ لا تُحلُّ شيئًا ولا تحرمُه .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: لا أدري، أكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقرأُ في الظُّهرِ والعَصرِ أم لا .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ : لا أدري أكانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقرأُ في الظُّهرِ والعصرِ أم لا .
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ وأبا هُريرةَ وعبدَ اللهِ بنَ عَمرِو بنِ العاصِ سُئِلوا عن البِكْرِ يُطَلِّقُها زوجُها ثلاثًا، فكُلُّهم قالوا: لا تحِلُّ له حتى تنكِحَ زَوجًا غَيرَه .
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ، وأبا هُرَيْرةَ، وعبدَ اللهِ بنَ عَمرِو بنِ العاصِ، سُئلوا عنِ البِكْرِ يُطَلِّقُها زَوْجُها ثلاثًا، فكُلُّهم قال: لا تَحِلُّ له حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه. .
لا مزيد من النتائج