نتائج البحث عن
«( لا وقت ولا عدد ). فدل ذلك على أن معناه في ذلك ( لا وقت عندي للتكبير في الصلاة»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال لا وَقْتَ وَلَا عَدَدَ في الصلاةِ على الجنازةِ يعني التكبيرَ .
عَن عبدِ اللَّهِ قالَ: التَّكبيرُ على الجِنازةِ ، لا وَقتَ ولا عَددَ ، إن شِئتَ أربعًا وإن شِئتَ خمسًا ، وإن شِئتَ ستًّا .
قالَ عبدُ اللَّهِ: إذا تقدَّمَ الإمامُ فَكَبِّروا بما كبَّرَ ، فإنَّهُ لا وَقتَ ولا عَددَ .
سُئِلَ الرجلُ يُغمى عليهِ في الصلاةِ هلْ عليهِ في ذلكَ قضاءٌ فقال إلا أنْ يُغمى عليهِ وقتَ الصلاةِ فيُفيقُ وهوَ فيها فيُصلِّيها .
«قُلْتُ لأنَسِ بنِ مالِكٍ: حَدِّثْني عن وَقتِ نَبيِّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الصَّلاةِ، قال: كان يُصَلِّي الظُّهْرَ إذا زالت الشَّمسُ، ويُصَلِّي العَصْرَ بَيْنَ صلاتِكم، ويُصَلِّي المغرِبَ عند غُروبِ الشَّمسِ، ويُصَلِّي العِشاءَ عِندَ غَيْبَوبةِ الشَّفَقِ، ويُصَلِّي الغَداةَ عِندَ الفَجْرِ إلى أن يَنفَسِحَ البَصَرُ، كُلُّ ذلك وَقتٌ، أو كُلُّ ما بَيْنَ ذلك وَقتٌ». .
في دُخولِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على امرَأةٍ جَمَعَت بيَدِها نَوًى أو حَصًى، فدَلَّها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على ما هو أخَفُّ مِن ذلك وأفضَلُ، أن تَقولَ: (سُبحانَ اللهِ عَدَدَ ما خَلَقَ في السَّماءِ، سُبحانَ اللهِ عَدَدَ ما خَلَقَ في الأرضِ، سُبحانَ اللهِ عَدَدَ ما خَلَقَ بَينَ ذلك، وسُبحانَ اللهِ عَدَدَ ما هو خالِقٌ، واللهُ أكبَرُ مِثلَ ذلك، والحَمدُ للَّهِ مِثلَ ذلك، ولا إلَهَ إلَّا اللهُ مِثلَ ذلك)، وسَقَطَت كَلِمةُ: (لا إلَهَ إلَّا اللهُ) هُنا، وهيَ ثابِتةٌ في الحَديثِ: (ولا إلَهَ إلَّا اللهُ مِثلَ ذلك، ولا حَولَ ولا قوَّةَ إلَّا باللهِ مِثلَ ذلك). .
وقَّتَ لنا في قَصِّ الشَّارِبِ، وتَقليمِ الأظفارِ، ونَتفِ الإبِطِ، وحَلقِ العانةِ؛ أن لا نَترُكَ ذلك أكثَرَ مِن أربَعينَ ليلةً. .
[حديثٌ في قَضاءِ المُغْمى عليه الصلاةَ، أحالَ إلى حديثِ عائشةَ ليس لشيءٍ من ذلك قَضاءٌ، إلَّا أنْ يُغْمى عليه في وقتِ صَلاةٍ، فيُفيقُ وهو في وَقتِها فيُصلِّيها]. .
أنَّها سألَتْه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ عن الرَّجُلِ يُغمى عليه، فيَترُكُ الصَّلاةَ، فقال: ليس لشَيءٍ من ذلك قَضاءٌ، إلَّا أنْ يُغمى عليه في وَقتِ صَلاةٍ، فيَفيقُ فيه، فإنَّه يُصَليها. .
في الرجلِ يُغْمَى عليهِ ، فيتركَ الصلاةَ . قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ليس لشيٍء من ذلك قضاءٌ ، إلا أن يُغْمَى عليهِ في وقتِ صلاةٍ ، فيَفِيقُ فيهِ ، فإنَّهُ يُصلِّيهِ .
سافرنا مَعَ أصحابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فكانوا يَمسَحونَ على خِفافِهم مِن غَيرِ وقتٍ ولا عَدَدٍ .
سُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ عن وقتِ الصَّلاةِ صلَّى حينَ طلعَ الفجرَ وصلَّى بعدَ ذلِكَ حينَ أسفرَ فقالَ ما بينَ هذينِ وقتٌ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ قال في خُطبتِه بالجابِيَةِ: أَلَا وإنَّ الصَّلاةَ لها وَقتٌ شَرَطَه اللهُ لا تصلُحُ إلَّا به. .
وقَّت رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ للنفُساءِ أربعينَ يومًا إلا أن ترى الطُّهرَ قبل ذلك فتغتسلُ وتصلِّي ولا يقربُها زوجُها في الأربعينَ .
لا مزيد من النتائج