نتائج البحث عن
«: أنه كان لا يرى بأسا بإعادة الصلاة كلها ، إذا لم يصلهن في جماعة إلا صلاة الفجر»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن جابرٍ أنَّهُ كانَ لا يَرى بالإفطارِ في صيامِ التَّطوُّعِ بأسًا .
عنِ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّه كان لا يَرى بأسًا بالسَّلَفِ في الحَيَوانِ. .
( صلاةُ الرَّجلِ في جماعةٍ تزيدُ على صلاتِه في بيتِه وصلاتِه في سوقِه خمسًا وعشرينَ درجةً وذلك أنَّ أحدَهم إذا توضَّأ فأحسَن الوضوءَ ثمَّ أتى المسجدَ لا يُريدُ إلَّا الصَّلاةَ لم يخطُ خُطوةً إلَّا رفَع اللهُ له بها درجةً وحطَّ عنه بها خطيئةً حتَّى يدخُلَ المسجدَ فإذا دخَل المسجدَ كان في صلاةٍ ما كانت الصَّلاةُ تحبِسُه ) .
عَن جابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ: أنَّه كان لا يَرى بالإفطارِ في صيامِ التَّطَوُّعِ بَأسًا .
عن ابنِ عُمَرَ، أنَّه كان لا يَرى بَأسًا في قَبضِ الدَّراهِمِ من الدَّنانيرِ، والدَّنانيرِ من الدَّراهِمِ. .
عن عليٍّ أنه كان لا يَرى بأسًا بالوُضوءِ من النبيذِ . .
عن ابن عباس، أنه كان لا يرى بالهِمْيانِ للمحرمِ بأسًا .
عن ابنِ عباسٍ أنه كان لا يَرى بالهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ بأسًا .
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ: كان لا يَرى بِالهِمْيانِ لِلمُحرِمِ بَأسًا. .
وكان أبو هريرةَ لا يَرَى بأسًا بالقَطْرَةِ والقَطْرَتَيْنِ في الصلاةِ .
عن ابنِ عمرِ أنهُ كان لا يَرَى بأسًا يعني في قبضِ الدارهمِ من الدنانيرِ والدنانيرِ من الدراهمِ .
عنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه كان لا يَرى بَأْسًا؛ يَعني: في قَبضِ الدَّراهِمِ مِنَ الدَّنانيرِ، والدَّنانيرِ مِنَ الدَّراهمِ. .
عَن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ: أنَّهُ كانَ لا يَرى بالحجامةِ للصَّائمِ بأسًا .
عن أبي سعيد الخدري، أنه كان لا يَرَى بالحِجامةِ للصائمِ بأسًا . .
لا مزيد من النتائج