نتائج البحث عن
«: أنه كان يأمر المرأة الحائض في وقت الصلاة أن توضأ ، وتجلس بفناء المسجد ، وتذكر»· 10 نتيجة
الترتيب:
حديث: المرأةُ الحائِضُ، يعني الذي يَقطَعُ الصَّلاةَ [يعني حديث: يَقطَعُ الصَّلاةَ المَرأةُ الحائِضُ والكَلبُ] .
أنَّه سَألَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ عمَّا يوجِبُ الغُسْلَ، وعن الماءِ يكونُ بَعْدَ الماءِ، وعن الصَّلاةِ في بَيْتي، وعن الصَّلاةِ في المَسجِدِ، وعن مُؤاكَلةِ الحائِضِ، فقالَ: «إنَّ اللهَ لا يَسْتَحيي مِن الحَقِّ، أمَّا أنا فإذا فَعَلْتُ كَذا وكَذا»، فذَكَرَ الغُسْلَ، قالَ: «أَتَوضَّأُ وُضوئي للصَّلاةِ أَغسِلُ فَرْجي»، ثُمَّ ذَكَرَ الغُسْلَ، «وأمَّا الماءُ يكونُ بَعْدَ الماءِ؛ فذلك المَذْيُ، وكلُّ فَحْلٍ يُمْذِي، فأَغسِلُ مِن ذلك فَرْجي وأَتَوضَّأُ، وأمَّا الصَّلاةُ في المَسجِدِ والصَّلاةُ في بَيْتي: فقد تَرى ما أَقرَبَ بَيْتي مِن المَسجِدِ، ولأنْ أُصَلِّيَ في بَيْتي أَحَبُّ إليَّ مِن أن أُصَلِّيَ في المَسجِدِ إلَّا أن تكونَ صَلاةً مَكْتوبةً، وأمَّا مُؤاكَلةُ الحائِضِ فآكِلْها». .
حَديثُ قَطعِ الصَّلاةِ في المَرأةِ الحائِضِ والكَلبِ .
سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عمَّا يوجبُ الغُسلَ من الماءِ يَكونُ بعدَ الماءِ ، وعنِ الصَّلاةِ في بَيتي ، وعنِ الصَّلاةِ في المسجدِ وعن مؤاكلةِ الحائضِ فقالَ : إنَّ اللهَ لا يستحيِ مِن الحقِّ - وعائشةُ إلى جنبِه - أمَّا أنا فإذا كان منِّي وطءٌ جئتُ فتَوضَّأتُ ثمَّ اغتسَلتُ ، وأمَّا الماءُ يَكونُ بعدَ الماءِ فذلِك المذْيُ ، وَكلُّ فحلٍ يمذي فتغسِلَ من ذلِك فرجَكَ وأنثيَيكَ وتَوضَّأ وضوءَكَ للصَّلاةِ ، وأمَّا الصَّلاةُ في المسجدِ والصَّلاةُ في بَيتي فقد ترَى ما أقربَ بَيتي مِن المسجِدِ فَلأن أصلِّيَ في بَيتي أحبُّ إليَّ من أن أصلِّيَ في المسجدِ إلَّا أن تَكونَ صلاةً مَكتوبةً ، وأمَّا مؤاكلةُ الحائضِ فواكِلْها . .
قلتُ لجابرِ بنِ زيدٍ : ما يقطعُ الصَّلاةَ ؟ قالَ كانَ ابنُ عبَّاسٍ يقولُ المرأةُ الحائضُ والكلبُ .
يَقطَعُ الصَّلاةَ المَرأةُ الحائِضُ والكَلبُ .
يقطعُ الصلاةَ : المرأةُ الحائضُ ، والكلبُ .
«تَقطَعُ الصَّلاةَ المَرْأةُ الحائِضُ والكَلْبُ». .
يقطعُ الصَّلاةَ : المرأةُ الحائضُ والكلبُ .
تَقطَعُ الصَّلاةَ: المَرأةُ الحائِضُ، والكَلْبُ. .
لا مزيد من النتائج