نتائج البحث عن
«: أن ابن عباس - رضي الله عنه - كان لا يرى بأسا أن يفطر الإنسان في صيام التطوع .»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ لا يَرى بأْسًا أنْ يُفطِرَ الإنسانُ في صيامِ التَّطوُّعِ، ويَضرِبُ لذلك أمثالًا: رَجُلٌ طافَ سَبعًا ولم يُوَفِّه، فله ما احتَسَبَ، أو صَلَّى رَكعةً، ولم يُصَلِّ أُخرى، فله ما احتَسَبَ. .
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ لا يرى بأسًا أن يُفْطِرَ الإنسانُ في صيامِ التَّطوُّعِ . ويَضربُ لذلِكَ أمثالًا رجلٌ قد طافَ سبعًا ولم يوفِهِ فلَهُ ما احتَسبَ ، أو صلَّى رَكْعةً ولم يصلِّ أخرى فلَهُ أجرُ ما احتَسبَ .
كان ابنُ عبَّاسٍ لا يرَى بالإفطارِ في صيامِ التَّطوعِ بأسًا .
«كان ابنُ عَبَّاسٍ لا يَرى بالإفطارِ في صيامِ التَّطَوُّعِ بَأسًا» .
عن جابرٍ أنَّهُ كانَ لا يَرى بالإفطارِ في صيامِ التَّطوُّعِ بأسًا .
عَن جابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ: أنَّه كان لا يَرى بالإفطارِ في صيامِ التَّطَوُّعِ بَأسًا .
عنِ ابن عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّه لم يكنْ يَرَى بإفطارِ التَّطوُّعِ بأسًا. .
أنَّ ابنَ مسعودٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ كانَ لا يَرى بأسًا أن يَتزوَّجَ المُحرِمُ .
عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّه لم يكُنْ يَرى بإفطارِ التَّطوُّعِ بأسًا. .
أنَّ عَليًّا رَضيَ اللهُ عنه قيلَ له: إنَّ ابنَ عَبَّاسٍ لا يَرى بمُتعةِ النِّساءِ بَأسًا، فقال: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنها يَومَ خَيبَرَ، وعَن لُحومِ الحُمُرِ الإنسيَّةِ. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُما أنَّهُ كانَ لا يرى بأسًا للمحرمِ بِشَمِّ الرَّيحانِ .
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كانَ لا يَرى بأسًا أن يتزوَّجَ المُحْرِمانِ .
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كان لا يَرى بأْسًا أنْ يَتزوَّجَ المُحْرِمانِ. .
وعنِ ابنِ عباسٍ , رضي اللهُ عنهما : أنه كان لا يَرى بأسًا أن يَنزِلَ بالأبطَحِ ، ويقولَ : إنما أقام به رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على عائشةَ .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كان لا يرى بأسًا للمحرمِ أن يشمَّ الرَّيحانَ .
لا مزيد من النتائج