حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«: إذا كان بينه وبين الإمام طريق أو نهر أو حائط ، فليس معه»· 14 نتيجة

الترتيب:
من كانَ بينَهُ وبينَ الإمَامِ طريقٌ فليسَ معَ الإمَامِ .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
النووي
المصدر
المجموع للنووي · 4/309
الحُكم
ضعيفباطل لا أصل له
أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عُمرَ كانَ إذا سُئِلَ عن صلاةِ الخَوفِ قالَ يتقدَّمُ الإمامُ وطائفةٌ منَ النَّاسِ فيصلِّي بِهِم رَكْعةً وتَكونُ طائفةٌ منهم بينَهُ وبينَ العدوِّ ولم يصلُّوا فإذا صلَّى الَّذينَ معَهُ رَكْعةً استَأخَروا مَكانَ الَّذينَ لم يصلُّوا ولا يُسلِّمونَ ويتقدَّمُ الَّذينَ لم يُصلُّوا فيُصلُّونَ معَهُ رَكْعةً ثمَّ يَنصرِفُ الإمامُ وقد صلَّى رَكْعَتينِ فتقومُ كلُّ واحِدةٍ منَ الطَّائفتينِ فيُصلُّونَ لأنفُسِهِم رَكْعةً بعدَ أن ينصَرفَ الإمامُ فتَكونُ كلُّ واحدةٍ منَ الطَّائفتينِ قَد صلُّوا رَكْعتينِ فإن كانَ خَوفًا أشدَّ مِن ذلِكَ صلُّوا رجالًا قيامًا على أقدامِهِم أو رُكبانا مُستَقبِلي القِبلَةَ أو غيرَ مُستقبلِيها .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 2/392
الحُكم
ضعيفرواه مالك على الشك في رفعه، ورواه آخرون مرفوعاً بدون شك
أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ كانَ إذا سُئلَ عن صلاةِ الخوفِ قالَ يتقدَّمُ الإمامُ بطائفةٍ منَ النَّاسِ فيصلِّي بِهِم رَكْعةً وتَكونُ طائفةٌ منهم بينَهُ وبينَ العدوِّ لم يصلُّوا فإذا صلَّى الَّذينَ معَهُ رَكْعةً استأخروا مَكانَ الَّذينَ لم يصلُّوا ولا يسلِّمونَ ويتقدَّمُ الَّذينَ لم يصلُّوا فيصلُّونَ معَهُ رَكْعةً ثمَّ ينصرفُ الإمامُ وقد صلَّى رَكْعتينِ فيقومُ كلُّ واحدٍ منَ الطَّائفتينِ فيصلُّونَ لأنفسِهِم رَكْعةً رَكْعةً بعدَ أن ينصرفَ الإمامُ فيَكونُ كلُّ واحدٍ منَ الطَّائفتينِ قد صلَّوا رَكْعتينِ فإن كانَ خوفًا هوَ أشدُّ من ذلِكَ صلَّوا رجالًا قيامًا على أقدامِهِم أو رُكْبانًا مستقبلي القبلةِ أو غيرَ مستقبِليها قالَ مالِكٌ قالَ نافعٌ لا أرى ابنَ عمرَ حدَّثَهُ إلَّا عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 15/257
الحُكم
صحيحثابت
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في صلاةِ الخوفِ...، الحديث. [يعني حديثَ: أنَّ عبدَ اللهِ ‌بنَ ‌عُمرَ كان إذا سُئِل عن ‌صلاةِ ‌الخوفِ قال: «يتقدَّمُ الإمامُ وطائِفةٌ مِن النَّاسِ، فيُصلِّي بهم الإمامُ ركعةً، وتكونُ طائِفةٌ منهم بَينَه وبَينَ العدُوِّ لم يُصلُّوا، فإذا صلَّى الذين معَه ركعةً، استأخَروا مكانَ الذين لم يُصلُّوا، ولا يُسلِّمونَ، ويتقدَّمُ الذين لم يُصلُّوا فيُصلُّونَ معَه ركعةً، ثُمَّ ينصرِفُ الإمامُ، وقد صلَّى ركعتَينِ، فتقومُ كُلُّ واحدةٍ مِن الطَّائِفتَينِ فيُصلُّونَ لأنفُسِهم ركعةً ركعةً بَعدَ أن ينصرِفَ الإمامُ، فيكونُ كُلُّ واحدةٍ مِن الطَّائِفتَينِ قد صلَّوا ركعتَينِ، فإن كان خوفًا هو أشَدُّ مِن ذلك صلَّوا رِجالًا قيامًا على أقدامِهم، أو رُكبانًا مُستقبِلي القِبلةِ، أو غَيرَ مُستقبِليها»، قال مالِكٌ: قال نافِعٌ: لا أرى عبدَ اللهِ ‌بنَ ‌عُمرَ حدَّثه إلَّا عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم]. .
الراوي
عبد الله بن عمر
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 2741
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[حكى فيه الخلافَ على عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمرَ، وابنِ المُبارَكِ، وأيُّوبَ السَّختيانيِّ، ومالِكِ بنِ أنسٍ، ولم يُرجِّحْ].
كان المنبرُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم ليس بينَه وبينَ حائطِ القِبْلَةِ إلا قدرَ ما تُمِرُّ العَنْزُ .
الراوي
سلمة بن الأكوع
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 3/3
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأصله في البخاري
أنَّهُ كانَ إذا سُئِلَ عن صلاةِ الخوفِ قالَ: يقومُ الإمامُ وطائفةٌ منَ النَّاسِ فيصلِّي بِهِم رَكْعةً، وتَكونُ طائفةٌ بينَهُ وبينَ العدوِّ لم يصلُّوا، فإذا صلَّى الَّذينَ معَهُ رَكْعةً استأخروا مَكانَ الَّذينَ لم يصلُّوا، ولا يُسلِّمونَ ويتقدَّمُ الَّذينَ لم يصلُّوا فيصلُّونَ معَهُ رَكْعةً، ثمَّ ينصَرِفُ الإمامُ، وقد صلَّى رَكْعتينِ، فيقومُ كلُّ واحدٍ منَ الطَّائفتينِ فيصلُّونَ لأنفسِهِم رَكْعةً، فإن كانَ خوفًا أشدَّ من ذلِكَ صلَّوا رجالًا قيامًا على أقدامِهِم، ورُكْبانًا مُستقبلي القِبلةِ، أو غيرَ مستقبليها. قالَ نافعٌ: لا أرى ابنَ عمرَ ذَكَرَهُ إلَّا عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ [وفي روايةٍ:] قالَ نافعٌ: إنَّ ابنَ عمرَ روَى ذلِكَ عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن خزيمة
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 2/ 178
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
مَنِ اغتَسَلَ يَومَ الجُمُعةِ، وتَطَهَّرَ بما استَطاعَ مِن طُهرٍ، ثُمَّ ادَّهَنَ أو مَسَّ مِن طيبٍ، ثُمَّ راحَ فلَم يُفَرِّقْ بينَ اثنَينِ، فصَلَّى ما كُتِبَ له، ثُمَّ إذا خَرَجَ الإمامُ أنصَتَ، غُفِرَ له ما بينَه وبينَ الجُمُعةِ الأُخرى. .
الراوي
سلمان الفارسي
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 910
الحُكم
صحيح[صحيح]
«مَنِ اغتَسَلَ يَومَ الجُمُعةِ وتَطَهَّرَ بما استَطاعَ مِن طُهرٍ، ثُمَّ ادَّهَنَ، أو مَسَّ مِن طيبٍ، ثُمَّ راحَ فلَم يُفرِّقْ بَينَ اثنَينِ فصَلَّى ما كُتِبَ له، ثُمَّ إذا خَرَجَ الإمامُ أنصَتَ له، غُفِرَ له ما بَينَه وبَينَ الجُمُعةِ الأُخرى» .
الراوي
أبو هريرةَ
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 6652
الحُكم
ضعيفلا يصح وصله، والصحيح عن سعيد، عن أبيه، عن ابن وديعة، عن سلمان الفارسي
لا يَغتَسِلُ رَجُلٌ يَومَ الجُمُعةِ، ويَتَطَهَّرُ ما استَطاعَ مِن طُهرٍ، ويَدَّهِنُ مِن دُهنِه، أو يَمَسُّ مِن طيبِ بَيتِه، ثُمَّ يَخرُجُ فلا يُفَرِّقُ بينَ اثنَينِ، ثُمَّ يُصَلِّي ما كُتِبَ له، ثُمَّ يُنصِتُ إذا تَكَلَّمَ الإمامُ، إلَّا غُفِرَ له ما بينَه وبينَ الجُمُعةِ الأُخرى. .
الراوي
سلمان الفارسي
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 883
الحُكم
صحيح[صحيح]
لا يَغتَسِلْ رجلٌ يومَ الجمُعةِ ويتطهَّرْ ما استَطاع من طُهرٍ ويَدَّهِنْ من دُهنِه أو يَمَسَّ من طيبِ بَيتِه ثم يَخرُجْ فلا يُفَرِّقْ بين اثنينِ ثم يُصلِّي ما كُتِب له ثم يُنْصِتُ إذا تكلَّم الإمامُ إلا غُفِر له ما بينَه وبينَ الجمُعةِ الأخرى .
الراوي
سلمان الفارسي
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
الإلزامات والتتبع · 206
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهاختلف على ابن أبي ذئب فيه أيضا
لا يغتسِلُ الرَّجلُ يومَ الجمعةِ ويتطَهَّرُ ما استطاعَ من طُهْرٍ ثمَّ ادَّهنَ من دُهْنٍ أو مسَّ من طيبِ بيتِهِ ثمَّ راحَ فلم يفرِّق بينَ اثنينِ وصلَّى ما كُتِبَ لَهُ ثمَّ يُنصِتُ إذا تَكَلَّمَ الإمامُ إلَّا غُفِرَ لَهُ ما بينَهُ وبينَ الجمعةِ الأُخرى .
الراوي
سلمان الخير
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 6/46
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
لا يغتسلُ رجلٌ يومَ الجُمُعةِ ، ويتطهرُ ما استطاع من الطُّهْرِ ، ويَدَّهِنُ من دُهْنِه ، أو يَمَسُّ من طِيبِ بيتِه . ثم يخرجُ ، فلا يُفَرِّقُ بين اثنينِ ، ثم يُصَلِّي ما كُتِبَ له . ثم يُنْصِتُ إذا تكلم الإمامُ إلا غُفِرَ له ما بينه وبين الجُمُعةِ الأخرى .
الراوي
سلمان الفارسي
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 7736
الحُكم
صحيحصحيح
لا يَغتَسِلُ الرَّجُلُ يَومَ الجُمُعةِ ويتَطَهَّرُ بما استَطاعَ مِن طُهْرٍ، ثُمَّ يَدَّهِنُ مِن دُهْنِه، أو يَمَسُّ مِن طِيبِ بَيتِه، ثُمَّ يَروحُ فلَم يُفَرِّقْ بَينَ اثنَينِ، ثُمَّ صلَّى ما كُتِبَ له، ثُمَّ يُنصِتُ إذا تكَلَّم الإمامُ إلَّا غُفِرَ له ما بَينَه وبَينَ الجُمُعةِ الأُخرى. .
الراوي
سلمان الفارسي
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 23725
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط البخاري
أنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما كان إذا سُئِلَ عن صَلاةِ الخَوفِ، قال: يَتَقدَّمُ الإمامُ وطائِفةٌ مِنَ النَّاسِ، فيُصَلِّي بهِمُ الإمامُ رَكعةً، وتَكونُ طائِفةٌ منهم بينَهم وبينَ العَدوِّ لَم يُصَلُّوا، فإذا صَلَّى الذينَ معهُ رَكعةً استَأخَروا مَكان الذينَ لَم يُصَلُّوا، ولا يُسَلِّمونَ، ويَتَقدَّمُ الذينَ لَم يُصَلُّوا فيُصَلُّونَ معهُ رَكعةً، ثُمَّ يَنصَرِفُ الإمامُ وقد صَلَّى رَكعَتَينِ، فيَقومُ كُلُّ واحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَينِ فيُصَلُّونَ لأنفُسِهم رَكعةً بَعدَ أن يَنصَرِفَ الإمامُ، فيَكونُ كُلُّ واحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَينِ قد صَلَّى رَكعَتَينِ، فإن كان خَوفٌ هو أشَدَّ مِن ذلك صَلَّوا رِجالًا قيامًا على أقدامِهم أو رُكبانًا، مُستَقبِلي القِبلةِ أو غيرَ مُستَقبِليها. قال مالِكٌ: قال نافِعٌ: لا أُرى عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ ذَكَرَ ذلك إلَّا عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 4535
الحُكم
صحيح[صحيح]

لا مزيد من النتائج